السيد أحمد الموسوي الروضاتي
126
إجماعات فقهاء الإمامية
الخلاف ج 1 / صلاة الخوف * صلاة الخوف جائزة غير منسوخة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 635 ، 637 : المسألة 408 : كتاب الصلاة : صلاة الخوف جائزة غير منسوخة ، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا يوسف والمزني ، فإنهما قالا إنها منسوخة ، ثم رجع أبو يوسف إلى قول الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة ، بل إجماع الأمة ، فإن خلاف المزني وحده لا يعتد به ، ومع ذلك فقد انقرض . . . فمن ادعى نسخ القرآن ، والإجماع ، والسنة فعليه الدلالة . * صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب * عند العامة صلاة الخوف لا يقصر أعدادها إلا في السفر وإنما يقصر هيأتها فإن كان مسافرا صلى ركعتين وإن كان حاضرا صلى أربعا - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 637 ، 638 : المسألة 409 : كتاب الصلاة : من أصحابنا من يقول : إن صلاة الخوف مقصورة ركعتين ركعتين إلا المغرب ، سواء كان الخوف في سفر أو في حضر . . . ومن أصحابنا من يقول : لا يقصر أعدادها إلا في السفر ، وإنما يقصر هيأتها ، فإن كان مسافرا صلى ركعتين ، وإن كان حاضرا صلى أربعا ، وبه قال جميع الفقهاء ، وفي الصحابة ابن عمر ، وجابر . والمذهب الأول أظهر . . . وأيضا إجماع الفرقة على ذلك ، وأخبارهم تشهد بذلك ، لأنها تتضمن صفة صلاة الخوف ركعتين ولم يفصلوا بين حال السفر والحضر ، فيجب حملها على جميع الأحوال . . . * صلاة الخوف أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين ويصلي بكل فرقة ركعة بينما تصلي كل فرقة ركعتها الثانية منفردة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 639 ، 640 : المسألة 410 : كتاب الصلاة : كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين ، يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى تقف تجاه العدو ، فيصلي بالذين معه ركعة ، ثم يثبت قائما ويتمون الركعة الثانية لأنفسهم ، وينصرفون إلى تجاه العدو ، وتجئ الطائفة الأخرى فيصلي الإمام بهم الركعة الثانية له ، وهي أولة لهم ، ثم يثبت جالسا فتقوم هذا الطائفة فتصلي الركعة الباقية عليها ، ثم تجلس معه ، ثم يسلم بهم الإمام . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن صلاة الخوف على الترتيب الذي قدمناه . . . * في صلاة الخوف فيما إذا فرقهم الإمام في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة